كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد

الصوم دم حال. (¬1)
20 - ذهب فِي مسألة استنابة شخصٍ عَنْ رجلين لأداء الْحَجِّ فأحرم عن أحدهما لاَ بعينه إلى القول: بأن لَهُ صرفه إلى أيهما شاء. (¬2)
21 - ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة الإحرام إلى القول: بأنه يلزمه دم واحد. (¬3)
22 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه يباح أكله وعليه ضمانه. (¬4)
23 - ذهب فِي مسألة من نذر هدياً بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى القول: لاَ يجوز بيعه وَلاَ إبداله. (¬5)
24 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة حكم الحَاكِم المسلم بالمن عَلَى الكفار عِنْدَ محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لاَ يلزم حكمه. (¬6)
25 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة انفساخ النكاح باسترقاق أو سبي أحد الزوجين بالقول: أنه لاَ ينفسخ. (¬7)
26 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: أنه لاَ يسهم لراكب بعير وَلاَ فيل وَلاَ بغل وَلاَ حمار. (¬8)
27 - ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مَعَ الإمام إلى القول: بأنه لاَ يجوز أن يقيم سنة فصاعداً إلا بجزية. (¬9)
30 - رجح الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقير. (¬10)
31 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائراً على
¬__________
(¬1) انظر: 1/ 215.
(¬2) انظر: 1/ 218.
(¬3) انظر: 1/ 221.
(¬4) انظر: 1/ 223.
(¬5) انظر: 1/ 250.
(¬6) انظر: 1/ 259.
(¬7) انظر: 1/ 260.
(¬8) انظر: 1/ 267.
(¬9) انظر: 1/ 275.
(¬10) انظر: 1/ 277.

الصفحة 28