كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد

60 - خالف الرأي القائل: إن من تلوط بغلام فحكمه فِي تحريم المصاهرة حكم المرأة، يحرم عَلَيْهِ أن يتزوج بأمهاته وبناته وتحرم عَلَى الغلام أمهات ألواطيء وبناته. وذهب إِلىَ القول إن حكمه حكم المباشرة فِيمَا دون الفرج. (¬1)
61 - ذهب فِي مسألة المهر إِلىَ القول: إن أجل المهر ولم يذكر أجله فإنه لا يصح ويرجع لمهر المثل. (¬2)
62 - خالف شيخه أبا يعلى في مسالة الصداق على عبدٍ موصوف فجاءها بقيمته إِلَى القول: لا يلزمها قبوله. (¬3)
63 - خالف رأي شيخه أبي يعلى القائل: إن أدعى الزوج دون مهر المثل وادعت الزوجة زيادة إلى مهر المثل رد إِلَى مهر المثل ولا يجب الثمن في الأحوال كلها، وذهب إِلَى القول: إنه يجب الثمن في الأحوال كلها لإسقاط الدعوى. (¬4)
64 - خالف سيخه أبا يعلى في مسألة الخلع إِلَى القول: إن خلعته بما في بيتها من المتاع أو على ما يثمر نخلها أو حمل أمتها فإنه يصح ويرجع بما أعطاها. (¬5)
65 خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الخلع على محرم إِلَى القول: إن خلعها على محرم كالخمر والخنزير؛ فإنه لا يصح ويعتبر كالخلع بغير عوض. (¬6)
66 - ذهب في مسألة الخلع على ثوب هروي فخرج مرويا إِلَى القول: إنه وقع الخلع على عينه لم يستحق سواه. (¬7)
67 - رجح الرواية القائلة: بأن الطلاق بالكناية الظاهرة يقع على ما نوى ولا يقع ثلاثاً. (¬8)
68 - رجح الرواية القائلة: أن من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضه مثل أن يحلف لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه، أو لا كلمت زيداً وعمراً وكلم أحدهما فإنه لا يحنث إلا بفعل الجميع. (¬9)
¬__________
(¬1) انظر: 2/ 86
(¬2) انظر: 2/ 102
(¬3) انظر: 2/ 104.
(¬4) انظر: 2/ 107.
(¬5) انظر: 2/ 119.
(¬6) انظر: 2/ 119.
(¬7) انظر: 2/ 121.
(¬8) انظر: 2/ 127.
(¬9) انظر: 2/ 142.

الصفحة 32