كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد

يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر الكبيرة فتستحقه كاملاً. (¬1)
87 - فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول. (¬2)
88 - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم له وصبره على الحبس إِلىَ القول: إنه يثبت للزوجة حق النفقة. (¬3)
89 - خالف رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن بينهم من يرث بفرض وَلاَ تعصيب بأنه لاَ يلزمه، والصحيح إنه عَلَى روايتين أحدهما لاَ يلزمه، والأخرى يلزمه. (¬4)
90 - خالفه شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إِلىَ القول: إنه يأخذ أرش الشلل مَعَ القصاص. (¬5)
91 - ذهب فِي مسألة من جعل وكيلاً لَهُ فِي القصاص فاقتص من الجاني، بعد عفو الموكل وبدون علمه، فإنه تلزمه دية الذي أقتص منه، وتكون عَلَى عاقلته. (¬6)
92 - خالف شيخه فِي مسألة إذا عاد الجاني بعد العفو عَنْ القطع، فقتل العافي، كَانَ لوليه القصاص فِي النفس أو العفو عَلَى كمال الدية. (¬7)
93 - ذهب إِلىَ أن حكم الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثَلاَثَةَ أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر. (¬8)
94 - خالف شيخه فِي قاتل العمد، ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن بِهِ أهل دينه. (¬9)
95 - خالف شيخه فيمن سرق صليباً، أو صنماً من ذهب، فإنه يقطع. (¬10)
96 - ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أيام، أنه محمول عَلَى العصير
¬__________
(¬1) انظر: 2/ 218.
(¬2) انظر: 2/ 220.
(¬3) انظر: 2/ 225.
(¬4) انظر: 2/ 226.
(¬5) انظر: 2/ 237.
(¬6) انظر: 2/ 241.
(¬7) انظر: 2/ 242.
(¬8) انظر: 2/ 253.
(¬9) انظر: 2/ 258.
(¬10) انظر: 2/ 275.

الصفحة 35