الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلاَثَةَ أيام. (¬1)
97 - ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لاَ يباح أكله. (¬2)
98 - خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. (¬3)
99 - خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا، سواء كَانَ الذابح مُسْلِماً أو كتابياً. (¬4)
100 - خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. (¬5)
101 - رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. (¬6)
102 - رجح جواز الحكم برد اليمين. (¬7)
103 - رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى عَلَيْهِ. (¬8)
104 - ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ببينة. (¬9)
105 - ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. (¬10)
106 - رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. (¬11)
107 - رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم، والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. (¬12)
108 - ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجاً مختلفاً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق، فإنه يقع فِيمَا
¬__________
(¬1) انظر: 2/ 281.
(¬2) انظر: 2/ 288.
(¬3) انظر: 2/ 296.
(¬4) انظر: 2/ 296 - 297.
(¬5) انظر: 2/ 298.
(¬6) انظر: 2/ 308.
(¬7) انظر: 2/ 315.
(¬8) انظر: 2/ 316.
(¬9) انظر: 2/ 318.
(¬10) انظر: 2/ 345.
(¬11) انظر: 2/ 350.
(¬12) انظر: 2/ 365.