ويستند رأي الشيخ علي الخفيف إلى الأدلة التالية (1)؟
ا - إنه عقد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاظر،
والأصل في ذلك الجواز وا لإباحة.
2 - إنه عقد يؤدي إلى مصالح كثيرة، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت
المصلحة فثم حكم الله. ومن المصالح التي تضمنها هذا العقد ما ذكرنا من انه
يحقق الأمإن والائتمان وادخار الأموال. فالأمإن الذي يحققه هذا العقد يتمثل
في وقاية الإنسان من الخطر الذي يخشى وقوعه، وأم! الائتمان فيتمثل في الثقة
بالمستأمنين من قبل من يتعامل معهم.
3 - التأمين اصبج عرفاً عاماً دعت إليه مصلحة عامة ومصالج شخصية،
والعرف من الأدلة الشرعية.
4 - إن في التأمين التزامإً أقوى من التزام الوعد الذي قال فيه فقهاء المالكية
بوجوب الوفاء به.
5 - إن التأمين على الحياة إذا صاحبته التنمية للمال يكون عقد مضاربة،
وهو جإئز شرعاً.
6 - إن الغرر الوارد في عقد التأمين التجاري غرر يسير مغتفر.
وقد أضاف الفقهاء الاَخرون الذين أجإزوا التأمين التجاري عدة أدلة
وهي (2):
7 - القياس على نظام العاقلة، الذي يقضي بتوزيع دية القتل الخطأ على
أفراد العائلة بجامع توزيع العبء المالي على الناس مما يحول دون تحمل
العبء من قبل شخص واحد.
8 - التخريج على عقد الموالاة الذي يقضي بأن تتحمل عائلة رجل الدية
(1)
(2)
التأمين للخفيف، ص 8 0 1 - 9 0 1.
المعاملات المالية المعاصرة للمؤلف، ص 23 1 - 27 1.
100