كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

من المالكية والشافعية والحنابلة من اعتبار المنافع أموالاً؟ لأن عمل الناس
وأعرافهم يقضي باعتبارها أموالاَ، وقد جاءت الشرائع مؤيدة لهذا العرف
ومقررة له، وليس من الضروري لأن يعد الشيء مالاً أن تتوافر فطِ الحيازة
الحسية، بل يكفي في ذلك حيإزته بحيازة اصله، وذلك متحقق في المنفعة، إ ذ
تعد محوزة بحيازة ما تقوم به، وإذا وجدت وجدت محازة بسبب حيإزة محلها،
وبهذه الحيازة يثبت لها المالية والتقوم (1)، ولم يقف عند ذلك، بل ذكر بعض
الفروع الفقهية التي تترتب على هذا الاختلاف حيث ذكر ثلاث مسائل.
وفي المبحث الثالث تكلم عن مدى قبول المنافع للملك، وقرر ما اتفق
عليه الفقهاء من أن المنافع تقبل الملك: كالأعيان، سواء في ذلك من يجعلها
أموالاً، ومن لا يجعلها أموالاً؟ لأن الملك لا يختص بالأموال؟ لأنه ضرب من
الاختصاص يترتب عليه تمكين صاحبه شرعاً من التصرف والانتفاع أصالة إلا
لمانع، بل لقد ذهب بعض الفقهاء إلى ان الملكية لا ترد إلا على المنافع فقط.
اما المادة والذات فلا ملك فيها إلا لئه تعالى؟ لأنه ليس للإنسان سلطان على
المادة، وإنما سلطانه على منافعها فقط، ويدخل في ملك المنفعة ملك حقوق
الارتفاق وهي: "حق مقرر لعقار على عقار آخر ليس لمالك العقار الأول " كما
بينا ذلك بالتفصيل عند كتاب أحكام المعاملات الشرعية، ثم بئن مظهر ثبوت
الملك في المنافع، وهو الحق في التصرف والانتفاع، وفرق بين الإباحة
وتمليك المنفعة، فتمليك المنفعة يفيد حق التصرف والانتفاع، في حين أ ن
الإباحة تقتصر على الانتفاع المباشر من قبل الشخص المسموح له بذلك. ثم
بئن بعد ذلك خواص ملك المنفعة من قبوله للتقييد، وعدم قبوله للتوارث عند
الحنفية خلافاً للجمهور، ثم بئن مدى قبول المنفعة لأن تثبت ديناً في الذمة،
وقرض المنافع.
وفي المبحث الرابع تكلم عن يد المنتفع على العين المنتفع بها: هل هي
يد امانة أو يد ضمان؟ وبئن مدى إ لزام المنتفع بالعين بنفقتها.
(1) المنافع للخفيف، صه.
138

الصفحة 138