وجوده دالاً على بقائه أبداً: كقوله تعالى في القاذف: " وَلَا لَقبَلُوأ اَلُئم شَهَدَة أَبَدا"
1 ا لنور: 4).
هاما أن يكون دليل وجوده دالآَ على بقائه إلى أن يوجد المزيل، بقي
كذلك حتى يرتفع برافع، وذلك كالملك الثابت بعقد الشراء، والزوجية الثابتة
بعقد الزواج، وشغل الذمة بمال الاقتراض، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن
ادلة ثبوتها من البيع والزواج والقرض تقتضي وجودها، فيثبت بها كل من الملك
والزوجية وشغل الذمة بالمال. وتقتضي كذلك بقائها حتى يحدث المزيل من
بيع المشتري لما اشتراه، او تطليق الزوج لزوجته، أو قيام المدين بالوفاء. وهذا
باتفاق الفقهاء.
وفي المبحث الثاني بين اختلاف الفقهاء والأصوليين في الاحتجاج
بالاستصحاب والاستدلال به، فبعد أن ذكر آراء الأصوليين حدد محل الاختلاف
وهو (استبقاء امر بناء على ثبوته فيما مضى، أو الحكم ببقاء ا مر تحقق فيما مضى
إذا لم يظن عدمه)، وضرب مثالاً لذلك بما إذا قال شخص لصاحبه: إذا لم تفعل
كذا في الغد فأنت وكيلي في بيع منزلي. ثم اختلف وصاحبه بعد أن باع صاحبه
المنزل، فقال الصاحب: بعته بناء على الوكالة، لأني لم أفعل ما ذكرت في ذلك
اليوم، وفال الشخص: بل قد فعلته فيه، فلم تصر وكيلاً عني في البيع، فهل
يكون للصاحب ان يحتج على الشخص باستصحاب حاله الماضية الثابتة قبل
التوكيل - وهي عدم فعله ذلك الامر - في إثبات وكالته، ونفاذ بيعه؟ أو لا؟.
يرى البعض استصحاب هذه الحال إلى الغد، وإثبات الوكالة بهذا
الاستصحاب، ونفاذ البيع بناء على ذلك.
ولا يرى البعض الاَخر الاستصحاب، ولا تثبت الوكالة إلا بإقامة دليل
يدل على انه لم يفعل في ذلك اليوم.
ثم عرض ادلة كل فريق، وناقش الأدلة، ورجح القول بالاستصحاب
مطلقاً في هذه الحال.
وفي خاتمة البحث ذكر عدة مسائل تنبني على الاستصحاب.
كبم في كبم
1 4 1