9 - الشفعة
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة الثانية والعشرون (سبتمبر - ديسمبر 1952 م) العددان
(3، 4) ويقع في (18) صفحة.
يعد هذا البحث من الأبحاث التي جاءت للفت نظر القانونيين إلى أ ن
المصدر الأساس لتشريع الشفعة هو الفقه الإسلامي، وليست القوانين الوضعية،
وهو من الأدلة البارزة على واقعية الإسلام، لأن الشفعة شرعت كوسيلة لدفع
الضرر عن الإنسان في حالات معينة، فهي تقي الشفيع مما قد يتوفع منه ضرر
يصيبه، إما بسبب مشاركته لشخص لا تؤمن عواقبه، وإما بسبب مجاورته له،
فقد يكون ذلك الشخص غليظ الطبع، رديء الخلق، سثئَ المعاشرة، بين
الأثرة، لا يرعى لجإر 5 أو شريكه حرمة، ولا يعرف له حقاً، ولا يلحظ له وجوداً
يؤلمه بأفعاله ونظراته، ويسوؤه بأقواله وصياحه، وفي البعد عنه رحمة، وفي
الخلاص من شرور 5 نعمة (1).
وتضمن هذا البحث عدة مباحث: تكلم في المبحث الأول عن حقيقة
الشفعة من حيث معناها في اللغة وفي الاصطلاح وهو: "حق أخذ المبيع من
مشتريه بما قام عليه من الثمن رضي بذلك أو لم يرض بسبب الشركة أوالجوار" (2)
وذكر الأدلة على مشروعية الشفعة والحكمة من مشروعيتها.
وفي المبحث الثاني تكلم عمن تثبت له الشفعة، فذكر إجماع العلماء على
ثبوتها للشريك في العقار، وذكر خلافهم في الشريك في المنقول، ورجح قول
الظاهرية وعطاء وجابر بن عبد الله وأحمد في رواية الذي يقضي بثبوتها للشريك
(1)
(2)
الشفعة للخفيف، ص 5.
المصدر السابق، ص 2.
142