ولذا ستشتمل هذه النظرية على التصرف بطريق الولاية والوكالة والفضالة
والوصاية سواء في النفس او في المال.
وفي المبحث الأول تكلم عن التصرف بالولاية في النفس، كولاية
التزويج، وفي المال، ثم فصَّل القول في ولاية التزويج، فبيَّن شروط الولي، ثم
بيهن الأحكام التي تتعلق بولاية كل من الأب والجد، وما يسلب الولاية، وقارن
في ذلك بين الشريعة والقانون.
ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الولاية على المال وبين أنها وظيفة حبية
تعاونية، تدعو إليها أوامر الدين الإسلامي. كما حدد من تثبت عليهم الولاية من
الصغار والمجانين والسفهاء. . وبيَّن تصرفات المولى عليهم، والأحكام
المتعلقة بتصرفات الأولياء، كولاية الأب على مال ولده الصغير، والضوابط
الشرعية في ذلك، ثم ختم هذا المبحث بمدى تدخل المحكمة عند وجود
الولي.
وفي المبحث الثاني تكلم عن التصرف عن الجر بالوصاية أو الإيصاء،
فبئن حقيقة الوصاية وشروطها وأحكامها. وقارن في ذلك بين الشريعة
والقانون.
ءلاط! عز
:،-،.،-
148