كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

بالطلاق: كحكم الطلاق البدعي وأنه لا يقع، وحكم الطلاق الثلاث، واختلاف
الفقهاء فيه، ورجح عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لأنه طلاق بدعي،
اما إذا كان الرجل طلق زوجته بثلاثة ألفاظ متتابعة في مجلس واحد فإن الطلاق
يقع باللفظ الأول منها طلقة واحدة رجعية، واما اللفطان الاَخران فلا يعتد بهما؟
لأنه طلاق لم يصادف محلأ.
وذكر بعد ذلك حكم كل من طلاق السكران والمعتو 5 والمخطئ والغافل
والغضبان والمدهوش والهازل، ورجح عدم وقوع الطلاق منهم، وعلل ذلك
بعدم الاختيار والرضا.
ثم ذكر الأحكام المتعلقة بالتوكيل والتفويض في الطلاق، وطلاق
المريض مرض الموت، وهو الذي يُسمى بطلاق الفار أي من ميراث زوجته،
والطلاق باللفظ الصريح وبالكناية وبالإشارة، والطلاق المعلق، والحلف
بالطلاق، والإشهاد على الطلاق، واحكام الطلاق الرجعي والطلاق البائن،
وقارن في كل ذلك بين الفقه وقوانين الأحوال الشخصية.
ب - فُرقة الخلع (الطلاق بعوض): بئن معناه، وهو فرقة نظير عوض، أ و
مقابل التنازل عن مؤخر الصداق، أو التنازل عن النفقة بالفاظ مخصوصة، وهو
معروف قديماَ وحديثاً، وبئن الألفاظ ذات الصلة كالمباراة، وذكر الأحكام
المتعلقة بالخلع من شروطه واثاره في كل من الفقه والقانون.
ب - فُرقة الإيلاء: وهي حلف الزوج على ترك قربان زوجته أربعة أشهر
فصاعداً، ثم بئن الأحكام المتعلقة به.
د - فُرقة اللعان: وهي شهادات مؤكدات بالأيمان يؤديها الزوجان إذا
ما قذف الزوج زوجته بالزنا، أو نفى نسب ولدها، مقرونة باللعن منه والغضب
منها، كما ورد في نوله تعابى: "وًاتَذِينَ يَزمُونَ أَزوَجَهُتم وًوْيكُن قئمِ شهَدَاءُ إِلا أَنفُسُ!
فشًهَدَةُ أَصَدِ! أَزبَمُ ثَهَدَت باِدئَهِ إِنهُهلَمِنَ اَلضدِقِينَ! وَاَلحمسَةُ أَنَ لعنَتَ اَدلَّو عَته إ ن
؟ نَ مِنَ آلبهَذِبِينَ! وَلَئرَوُأ عَنْهَا اَتعَذَابَ أَن تشهَدَ ارتَيَ ثَهَدتم باَللَّهِ إِوو لَمَنَ اَلبهَذِبِبنَ جمما
وًالحمسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَدئَهِ عَلَئهآ إِن؟ نَ مِنَ اَلضَخدِقِينَ "] النور: 6 - 9)، ثم ذكر الأحكام
152

الصفحة 152