المتعلقة به من شروط واَثار: كالتفريق بين الزوجين المتلاعنين.
هـ- التفريق بين الزوجين باحد العيوب: كالجت والعنة والرتق والقرن
والبرص والجذام وغير ذلك.
و - التفريق لعدم إنفاق الزوج على زوجته، لعدم قدرته في راي بعض
الفقهاء، وقال البعض الاَخر: إن تزوجته وهي عالمة بعسرته او كان موسراَ ثم
أصابته جائحة ذهبت بماله فلا حق لها في طلب التفريق في هذ 5 الحال. ورجح
القول الأول، لأن المسالة اجتهادية مناطها فيما يرى المصلحة، ومن المصلحة
أن يجعل للزوجة حق طلب التفريق إذا لم تصبر على ذلك.
ز - التفريق لغيبة الزوج وعدم المباشرة إذا خشيت على نفسها الفتنة
وحصول الضرر من ذلك، وقد أخذ القانون الصادر في سنة (929 أم) بهذا
القول.
ج - التفريق لسوء العشرة وعدم الونام وا لألفة.
ط - التفريق بسبب الردة عن ا لإسلام من احد الزوجين.
ي - التفريق بسبب إباء الإسلام، فإذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلم
الزوج وحد 5، فإن كان بين الزوجين سبب من اسباب التحريم وقعت الفرقة
بينهما باتفاق الفقهاء، وإن لم يكن بينهما سبب من اسباب التحريم، وكانت
الزوجة كتابية، فقد اختلف الفقهاء في بقاء الزواج، فعند الجمهور يبقى الزواج
بينهما لعدم وجود المنافي لبقائه، وعند الزيدية يفرق بينهما بدعوى أن اهل
الكتاب كالمشركين.
أما إذا أسلصت الزوجة وحدها فرق بينهما لإبائه الدخول في الإسلام.
ك - التفريق بسبب خيار البلوغ أو ا لإفاقة.
ل - التفريق لعدم تحقق الكفاءة عند الفقهاء الذين اعتبروها شرط لزوم،
فلا العقد يقع صحيحاَ نافذاَ، لكنه قابل للفسخ إذا ما طلب ذلك صاحب الحق،
ويجب في هذه الحال رفع الأمر إلى القاضي بطلب فسخ الزواج، فيجاب إلى
153