ذلك، ما لم تكن الزوجة قد ولدت او ظهر بها حمل على مذهب الحنفية.
ن - الفرقة بسبب اعسار الزوج بالمهر، فللزوجة طلب الفسخ.
م -الفرقة لعدم الوفاء بالشروط المقترنة بالعقد.
وفي خاتمة الكثاب تكلم عن العدة التي تمكثها المراة بعد الفرقة وفسخ
عقد الزواج، فبئن معناها وأسبابها، والحكمة من مشروعيتها، وهي براءة
الرحم من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، ثم تكلم عن أنواع العدة، وهي
تكون بوضع الحمل أو بانقضاء عدد من الأشهر او بانقضاء الحيضات، ثم بئن
الأحكام التي تتعلق بكل نوع.
ك! *بم
154