المضاربة، وما يملكه المضارب من التصرفات، وما يستحقه من النفقات،
وكيفية توزيع الأربإح والخسائر بين المضارب ورب المال، فالربح يوزع
بحسب الاتفاق، والخسارة تكون على رب المال.
وفي المبحث الرابع تكلم عن الشركات في القوانين الوضعية، فبيَّن
اقسامها من مدنية وتجارية، فالمدنية هي التي تنشأ بين الناس لتحقيق الربح،
ولكن بمشروعات غير تجارية: كشركات بيع الأراضي واستغلالها او بناء
الدور.
وأما الثركات التجارية فهي التي تدخل اعمالها في نطاق التجارة: كشراء
البضائع والسلع لأجل بيعها، وهذه الثركات تتنوع إلى شركات اشخاص
وشركات أموال، فشركات الأشخاص هي التي يقوم كيانها على اشخاص
الشركاء مثل: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة،
واما شركات الأموال فهي التي لا يكون للشركاء فيها اعتبار، بل يكون قيامها
على المال فقط: كالشركات المساهمة.
ويرى الشيخ علي الخفيف أن هذه الثركات يمكن إدماجها في الشركات
الفقهية بعد تهذيبها، وأن اختلاف الصيغ يرجع إ لى مقتضيات التطور، وما تتطلبه
مصلحة الناس، وهي مقبولة شرعاَ متى كانت لا تتعارض مع أصل من الأصول
الكلية في الشريعة الإسلامية.
وفي المبحث الخامسى تكلم عن الأحكام المتعلقة بشركتي الوجوه
والأعمال (الصنائع). ونئه إلى أن هاتين الشركتين ليس لهما نظير في القانون
التجاري الوضعي؟ لأن أساس شركة الوجوه الثقة والشراء بالنسيئة، وأساس
شركة الأعمال (الصنائع) الصفة واشتراك الصناع في العمل والأجر. ولذلك لم
يكن لهما رأس مال.
وفي المبحث السادس والأخير تكلم عن أسباب انتهاء الشركات وبخاصة
شركة المضاربة، وذكر عدة أسباب منها: موت أحد الشركاء، أو جنونه،
أو الحجر عليه، ثم تكلم عن الأحكام التي تترتب على فسخ الشركة وانتهائها.
ك!
158