يتعلق بالموصى به: بأن يكون مالاً متقوماً موجوداً معيناً مما يجري فيه الإرث.
وركَز على ا لوصية بالمنافع وا لوصية با لإقراض.
وفي الفصل الثاني تكلم عما يبطل به الإيجاب في الوصية: كرجوع
الموصي عنها حال حياته بقول صريح، أو تصرف يدل على الرجوع.
وفي الفصل الثالث تكلم عن قبول الموصى له بالوصية أو ردها.
واما الباب الثاني فقد خصصه للأحكام التفصيلية للوصية، وقشَمه إلى
سبعة فصول.
تكلم في الفصل الأول عن الأحكام المتعلقة بالموصى له في احواله
المتعددة، فقد يكون موجوداً حين الإيصاء، وقد يكون معدوماً، وقد يكون
وارثاً للموصي، وقد يكون غير وارث، وإذا كان موجوداً قد يكون معيناً، وقد
يكون غير معين، والمعين قد يكون جهة من الجهات، وقد يكون شخصاَ
معنوياً، وقد يكون شخصاَ طبيعياً، وغير المعين قد يكون محصوراً، وقد يكون
غير محصور.
وفي الفصل الثاني: تكلم عن الأحكام المتعلقة بالموصى به، من حيث
المقدار، وهو أن يكون في حدود الثلث من التركة بعد سداد جميع الديون،
واجاز الوصية بعين محددة من التركة إذا كانت في حدود الثلث.
وفي الفصل الثالث: تكلم عن الوصية بالمنافع: كالإيصاء بالسكش
والركوب والاستخدام والنقل وغير ذلك، وقشَم الوصية بالمنافع إلى ثلاثة
أنواع: وصية مقيدة بوقت، ووصية مؤبدة: كأن يوصي شخص لاَخر بسكنى
داره أبداً؟ فإن الموصى له يستحق يمعكناها مدة حياته فقط، ووصية مطلقة عن
المدة فتأخذ حكم الوصية المؤبدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وفي حين
فزق المالكية بين الأعيان التي لا حياة فيها، وبين الاعيان التي فيها حياة، ففي
الأعيان التي لا حيإة فيها: كالدار والأرض تتقيد بحياة الموصى له، و! ي الأعيان
التي فيها حياة كالدابة تقيدت المدة بحياة العين عند ابن القاسم من المالكية،
وعند اشهب تتقيد بحياة الموصى له.
160