وفي الفصل الرابع: تكلم عن الوصية بالمرتبات من رأس المال،
فأجازها، ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر
بالورثة، وهذا النوع من الوصايا قد يكون محدد المدة كالإيصاء بمرتب لشخص
ما مدة عشر سنوات، وقد يكون مؤقتاً بحياة الموصى له.
وفي الفصل الخامس: تكلم عن الأحكام المتعلقة بالزيادة في المحوصى
به، فإما ان تكون الزيادة مما لا تستقل بنفسها، وإما ان تكون مما تستقل
بنفسها، فإن كانت الزيادة مما لا تستقل بنفسها: كالصيانة والصبغ كانت العين
كلها وصية،! ان كانت الزيادة مما تستقل بنفسها: كاضافة غرف إلى البناء
لماضافة غراس إلى الأرض، فإن الورثة يشاركون الموصى له في كل العين بمْيمة
ا لزيادة.
وفي الفصل السادس: تكلم عن الوصية الواجبة وهي تتمثل في حالة
الأحفاد الذين يموب ابوهم او أمهم في حياة جدهم او جدتهم، ثم يموت الجد
او الجدة بعد ذلك، او يموت معهم ولو حكماً: كالغرقى والحرقى والهدمى،
فإن القانون يوجب لهؤلاء الأحفاد على جدهم وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه
ولده المتوفى قبله من تركته، لو انه بقي حياً إلى ما بعد وفاة والد 5 بشروط معينة،
وباحكام خاصة بئنها، وبئن ما يؤخذ عليها من ملاحظات. وسبق تفصيل ذلك
في الفصل الأول.
وفي الفصل السابع: تكلم عن تزاحم الوصايا، وذكر الحالات التي
تحصل فيها المزاحمة وهي:
اولاً: إذا كانت جميع الوصايا للعبادكانت المزاحمة في ثلاث أحوال:
ا - ان تكون جميع الوصايا بالسهام: كأن يوصي شخص لاَخر بث! لث
التركة، ولشخص آخر بربع التركة، قسم الثلث بينهما قسمة تناسبية بحسب
مفادير السهام في رأي بعض الفقهاء.
ب - أن تكون جميع الوصايا بمرتبات: كأن يوصي لفلان بمرتب، ولآخر
بمرتب آخر يزيد مجموعهما على الثلث، قسم الثلث بينهما بحسب مقادير
المرتبات.
161