كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

الشريعة الإسلامية، وانتهى إلى ان سلطان الإرادة في القوانين الوضعية لا يختلف
عما جاءت به الشريعة الإسلامية منذ قرون، فقد امرت ان يكون المرء عند كلمته
وعند عهده وعقده ووعد 5. قال تعالى: " جمأيهَا اَلَذِلتَ ءَامَنُوأ أَؤ! وا ياَئحُقود"
أ المائدة: 1،، وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية في إعطاء الإرادة مجالاً
واسعاً في الحقوق الشخصية، ولكن ضمن الضوابط الشرعية والقواعد
الأخلافية، ثم بئن بعد ذلك معنى كل من الحق والذمة والالتزام.
وقشَم الالتزام قسمين:
القسم الأول: ا لالتزام الذي يسببه العقد المكون من توافق إرادتين، كعقد
البيع والإجارة وغير ذلك من العقود التي تتوقف على الإيجاب والقبول.
والقسم الثاني: الالتزام الذي تسببه الإرادة المنفردة: كالموجب في عقد
الجعالة، وا لوقف، وا لطلاق، وا لهبة.
وقد فضل القول في الإرادة المنفردة، فبئن معناها وأركانها ومجالاتها
وأنواعها، فقال في معناها: "هي التي تنثئ التزاماً ما او تعهداَ في جانب صاحبها
بعبارته الكاشفة عنها وحدها" (1)، وهي لا تسمى في الفقه ا لإسلامي بهذا الاسم،
هانما تعرف بالالتزام او التصرف، او العقد. واما أركان هذا الالتزام الناشئ عن
الإرادة المنفردة فيتحدد في الرضا والمحل والسبب. وقشم التصرف الانفرادي
باعتار مجاله إلى قسمين:
الأول: ما يراد به التمليك، سواء أكان تمليك عين أم تمليك منفعة ام حق
من الحقوق: كالوقف، وا لجعالة، وا لهبة، وا لعار ية، والنذر، وا لرهن.
والقسم الثاني: ما لا يراد به التمليك وهو نوعان:
النوع الأول: ما يترتب عليه شغل ذمة الملتزم بالتزام له اثره كالشفعة.
والنوع الثاني: ما لا يترتب عليه شغل ذمة الملتزم بالتزام له
كالإسقاطات.
(1)
التصرف ا لانفرادي للخفيف، ص 48.
6 16

الصفحة 166