كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

عنه، فعند ذلك يجوز تملكه بعوضه، على أن يقوم بهذه المبادلة ولي الامر، كما
لا يجوز لولي الأمر أن يعتدي على ملك فرد من الأفراد، فليس له أن يجعله
منفعة عامة مملوكاَ لجماعة المسلمين إلا إذا تطلبت مصلحة المسلمين ذلك،
فيأخذه الإمام عن رضا أو عن قهر ببدله دون غبن على صاحبه، وذلك لأن
المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، كما حدث مع عمر بن الخطاب
رضي الله عنه عندما ضاق المسجد الحرام على الناس، فقد اخذ دور الناس
المجاورة للحرم جبراً عنهم بعوض المثل (1).
ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع الرئيس في البحث، وهو تحديد الملكية
الفردية، فقرر جواز تحديد الملكية الفردية من حيث آثارها وحقوقها بعدم
الإضرار بالاَخرين. كما اجاز تحديد مقدار الملكية في نوع من الأملاك:
كالأرض الزراعية أو في جميع الأملاك إذا ما اقتضت المصلحة والضرورة ذلك.
لأن تحديدها في مقدارها وحدودها لا يختلف عن تحديدها في آثارها، وإذا
صدر قرار ولي الأمر بتحديد الملكية الفردية في مقدارها وجب على الرعية
التقيد بذلك القرار، ولا يجوز تجاوز 5، ويحق لولي الأمر مصادرة ما زاد عن
الحد الذي حدد 5 بلا عوض ولا بدل، لأن في أخذه بالبدل إبقاء على ثرواتهم،
كما أن فيه إهمالاً وتركاً لهذا الواجب. وسبق تفصيل لهذه القضية في الفصل
الأول.
جم!! ي ك!
(1) بتصرف من بحث (الملكية الفردية) للخفيف، ص 13 1.
169

الصفحة 169