الإسلام وبين المبادى الأجنبية الحديثة، سواء تلك التي تتغالى في حماية أنانية
الفرد وإ طلاق حريته في الملكية او تلك التي قضت على حق ا لملكية واهدر ته (1).
وقد تضمن هذا الكتاب على تمهيد وأربعة مباحث رئيسة، ففي التمهيد
تكلم عن حقيقة الحق وطبيعته، وانه في الأصل ذو وظيفة اجتماعية تقضي بعدم
التعسف في استعماله، ثم بئن أنواع الحقوق في القانون، وقسمها إلى عامة
وخاصة، فالعامة هي التي يحكمها القانون العام، نظراَ لتعلقها بحق السيادة:
كحق الفرد في الحماية والأمن، وحق الدولة في تقييد نشاط الفرد بما يحقق
الأمن.
وأما الحقوق الخاصة فتنقسم إلى ثلاثة أ قسا م: شخصية وعينية ومعنوية.
فالحقوق الشخصية: هي رابطة قانونية بين شخصين: كدائن ومدين.
والحقوق العينية: هي سلطة لفرد على عين يستطيع بواسطتها أن ينتفع
بالعين ويستعملها وششغلها، ويدخل في ذلك كل ما يملكه الإنسان من أعيان:
كالبيت والسيارة.
وأما الحقوق المعنوية: فهي سلطة لشخص على شيء غير مادي: كحق
التأليف وبراءة الاختراع وحق الاسم التجاري، وكان القصد من وراء التفصيل
في هذه الأنواع بيان موقع حق الملكية منهإ، فهو يندرج تحت الحقوق العينية
التي تختص بعدة خصائص.
وفي المبحث الأول: تكلم عن حقيقة الملكية، فبيهن معناها وتأصيلها
الشرعي، وأنواعها وخصائصها، وركَز على المبدا الأساسي فيها، وهو ا ن
(المال ملك دئه تعالى)، ثم ذكر الألفاظ ذات الصلة بالملكية من حق الانتفاع
والإباحة. كما بيهن طبيعة حق الملكية في الشريعة الإسلامية بأنه ذو وظيفة
اجتماعية تخول ولي الأمر في الدولة مراقبة تصرفات المالك.
وفي المبحث الذي يليه: تكلم عن القيود الواردة على الملكية الفردية،
(1) مجلة مجمع اللغة العربية، حفل الاستقبال للقللي، ص 13 2 - 4 1 2.
177