كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

بين مشروعية الضمان في الشريعة الإسلامية، فذكر الاَيات والأحاديث الدالة
على ذلك مثل قوله تعالى: " وَلِس جَآءَ طه حِمْلُ بَحِير وَأَنَا يهِءزَجميوٌ " أيوسف:
72)، وقوله ع! يم: "الخراج بالضمان " (1).
ثم انتقل بعد ذلك إلى تفصيل القول في أسباب الضمان وذكر اربعة
اسباب:
السبب الأول: إلزام الشارع بالغرامات المالية حيال المخالفات الشرعية
كأجزية صيد الحرم والكفارات.
والسبب الثاني: الالتزام الناشى عن العقود، وقسمها بالنظر إ لى الضمان
إ لى أربعة اقسا م وهي:
أ - عقود شرعت لإفادة الضمان بذاتها: كالكفالة.
ب - عقود لم تشرع لإفادة الضمان، بل للمال والربح، لكن الضمان
يترتب عليها باعتباره اثراَ لازماَ لأحكامها، ويكون المال المقبوض فيها مضموناَ
على القابض: كالبيع والصلح عن مال والقرض.
! - عقود يتجلى فيها طابع الحفظ والأمانة: كعقود الأمانة من إيداع
وشركة، ووكالة، ووصاية.
د - عقود ذاب وجهين: تنشئ الضمان من وجه، والأمانة من وجه آخر:
كالإجارة والرهن.
والسبب الثالث: الفعل الضار، ويراد به كل فعل حسي ترتب عليه ضرر،
سواء اكان ترتب عليه بطريق المباشرة، ام ترتب عليه بطريق التسبب. ويكون
بطريق المباشرة إذا لم يفصل بينه وبين حدوث الضرر فعل اَخر: كأن يعمد إنسان
إلى إناء لغيره فيكسره، ويكون بطريق التسبب إذا فصل بينه وبين الضرر فعل اَخر
ادى إليه دون ان يمنع نسبة الضرر إليه: كما إذا حفر إنسان حفرة في طريق عام
سار فيه حيوان، فتردى في تلك الحفرة فتلف.
(1)
سنن الترمذي: 3/ 582، وقال: حسن صحيح غريب.
0 8 1

الصفحة 180