وفصًل - في هذا السبب - القول في الضرر، فذكر انواعه وشروطه
وأحكامه، وقارن في ذلك بالضرر المحتمل، ونظرية التبعة في القانون الوضعي،
والتي تقضي بان يُسأل الإنسان عن ضرر لا يد له في إحداثه في بعض الحالات:
كما في مساءلة الإنسان عن أفعال من هم خاضعون لرقابته، أو من هم تبع له، أ و
عما يحدث من بعض ما يملك أو يقوم عليه، وخرج بنتيجة: ان الشريعة ترفض
ما جاء به القانون الوضعي، وتأبى أن يسأل الإنسان عن ضرر لا يد له في إحداثه
لقوله تعالى: " وَلَا ثَزِرُوَازِريرؤِزرَ أخرَث " أفإطر: 18)، وقوله تعالى: " لَا
يُكِفُ أدئَهُ نَفشا، لا وُسْحَهَأ لَهَا مَاكَسَبَث وَعَلَيها مَا! كت! بَمث " 1 البقرة: 286)،
وبناء على ذلك فلا يُسأل الإنسان عن ضرر أحدثه حيوانه إ لا إذا كان نتيجة إثارة
منه، أو توجيه، أو إهمال وتقصير في حفظه وحراسته، حيث يجب ذلك شرعاً
أو عرفإً. وكذلك لا يُسأل الإنسان عن ضرر يحدث من سقوط بناء له إ لا إذا كان
نتيجة تقصير في تحاشي ذلك: بأن بنا 5 واهناً، أو اغفل نقضه أو إصلاحه على
الرغم من تنبيهه إلى وهنه وتعرضه للسقوط، وكذلك لا يُسأل عما يحدثه اولاده
ولا اتباعه من ضرر، وإنما يسألون هم عنه في أموالهم.
وقد فضل القول في ذلك في اَخر الكتاب بعد أن أجمله في هذا الموضع،
فتكلم عن مسؤولية المتبوع عن ضرر أحدثه تابعه، وفعل الحيوان وما ينشأ عنه
من ضرر، وضمان ما تلف بسقوط المباني.
والسبب الرابم من اسباب الضمان: هو بد الضمان، فعرف يد الضمان
بانها: " ما وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من الأموال أو نقصه"
وهي تختلف عن يد الأمانة لكونها لم تجب على يد صاحبها الضمان عند التلف
أو ما في معنا 5 (1). وبئن ما يدخل في هذا السبب من تصرفإت: كالغصب،
والقبض على السوم، والارتهان، والأجير المشترك، وهو الذي يتقبل الأعمال
لعامة الناس: كالخياط.
ومما لاشك فيه أن الشيخ علي الخفيف يُعد من الرواد المعاصرين في هذا
(1) الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف، ص 2 0 1.
181