وشروطها وطبيعتها والأحكام المتعلقة بها مثل: توقيت الكفالة، وإضافتها،
وتعليقها، وتاجيلها، وانقضائها. وقارن في كل ذلك بين الفقه الإسلامي
والقانون الوضعي، وخرج من هذ 5 المقارنة ببعض الفروق الجوهرية بين الفقه
والقانون في هذا المجال، ومن ذلك: أن الكفالة بالدين في القانون المدني
الوضعي تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من
مصروفات بعد إخطار الكفيل مثل: نفقاب المطالبة بالدين، ونفقات التنفيذ،
والفوائد الربوية، والشرط الجزائي، وغير ذلك، في حين أن الشريعة الإسلامية
لا تلزم الكفيل بهذ 5 الأمور، ويقتصر التزامه على حدود ما التزمه بعقد الكفالة
من الدين او بعضه.
لكن يلاحظ على هذه المذكرة أنها لم تتعرض إلى بعض الصور المعاصرة
للكفالة مما هو معمول به في البنوك والمصارف.
6ص!:-
ءبر-
184