5 2 - الديات والأروش
مذكرة دراسية مطبوعة مع كتاب الضمان في طبعته الثانية، دار الفكر
العربي بالقاهرة سنة (997 ام) باعتبار ان الديات والأروش تدخل في نظرية
الضمان العامة، وقد ارجأ ضمها إلى الضمان للسبب الذي ذكرناه عند الكفالة،
وتقع مذكرة الديات والأروش في (5 5) صفحة.
واصل هذه المذكرة محاضرات القاها فضيلته على طلبة الدراسات العليا
بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وهي مهمة للطلبة؟ لأنها تنطوي على القواعد
العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي.
وقد تضمنت هذه المذكرة ثلاثة موضوعات وهي: الدية، والأرش،
والقسامة.
فبئن في الدية معناها، وهي: " اسم للمال الذي يدفع بدل النفس " (1)، ثم
بتن مشروعيتها، والحكمة من المشروعية، فالدية بما تتضمنه من غرامة مالية
وعقوبة على الجناية مناسبة لجريمة القتل الخطأ؟ لائه ليس من العدل القصاص
من القاتل قتلاَ خطأ ل! خلال بمبدا المساواة والتماثل، كما انه ليس من العدل
إعفاء الجاني من العقوبة، فلابذَ أن يصان دم الإنسان من الهدر، وان يضمن
القاتل ما تخف به آلام اولياء المجني عليه، ويذهب عنهم بقدر الإمكان غيظ
القلوب وحقد النفوس. وللمال في هذه الحال أثر 5 الطيب المعروف في تخفيف
الالام وشفاء ما في الصدور.
ثم بئن موجبإت الدية وأسبابها، وهي الاعتداء على النفس ب! زهاق الروح
عمداَ او شبه عمد او خطأ، ثم ذكر شروط وجوب الدية على الجاني، من كون
(1) الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف، ص 6.
185