كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

الفعل الذي أقدم عليه غير مشروع وبغير حق، وأن يكون سبب القتل أو التلف
فعلاً مادياً، فلا تجب الدية بفعل غير مادي: كمن أخبر شخصاً بخبر ففزع منه
فماب، فلا تجب الدية، وأن يكون المجني عليه معصوماً، فلا دية على من قتل
حربياً معادياً للمسلمين.
كما بئن مقدار الدية عند الفقهاء، وهي مئة من الإبل، او ألف دينار
ذهب، او عشرة آلاف درهم فضة، على اختلاف بين المذاهب الإسلامية.
ثم بئن أن دية المرأة على النصف من دية الرجل باتفاق الفقهاء. وأما دية
الذمي: غير المسلم الذي يعيش في المجتمع الإسلامي؟ فهي مساوية لدية
المسلم عند الحنفية، في حين يرى غيرهم أنها على النصف من دية المسلم.
وأما الأرش فهو المال الواجب على الجاني فيما لو أتلف ما دون النفس:
كقطع يد أو اصبع أو جرح للجسم أو غير ذلك، وهو يختلف باختلاف الأعضاء
التي وقع عليها الاعتداء.
وأما القسامة فهي أيمان تطلب من أهل قرية وجد فيها قتيل، فيختار أوليإء
المقتول خمسين رجلاً من أهل القرية يطلب من كل واحد منهم أن يحلف بالثه
ما قتله، ولا يعلم له قاتلاً، فإذا حلفوا غزموا الدية، ثم فصل القول في الأحكام
المتعلقة بها.
ين كم بمم
186

الصفحة 186