26 - إلفكر التشريعي واختلافه باختلاف الشرائع
بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية
بالأزهر في (محرم 391 اهـ/ مارس 1971 م)، ويقع في (30) صفحة.
وهو بحث مهم للذين يدرسون الفقه دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية،
حيث يضع أيديهم على الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه تلك الدراسة، ويقوم
هذا الأساس على ان لكل تشريع اتجاه خاص في تأسيسه، ووضع قواعد 5،
وتأصيل أصوله، وسن أحكا مه، وتفريع مسائله.
فالنظام الفردي (الرأسمالي) يقوم على اساس المصلحة الفردية
وتقديسها، وجعلها الأصل الأول الذي يراعى في تشريعه.
والنظام الاشتراكي (الجماعي) يقوم على اساس النظر إلى المجتمع
ورعاية مصالحه رعاية تجعلها محل النظر والاعتبار، بحيث تتلاشى أمام
مصالحه مصالح الأفراد وإرادتهم، ويكون نشاطهم كله موجهأ إلى مصالحه،
دون نظر إلى مصالحهم، فلا اعتبار لها امامه إلا بقدر ما يجعلهم اقوياء على
القيام بما تتطلبه منهم مصالح المجتمع، وبذلك تتضاءل المصالح الفردية في
هذا النظام، ولا يكون الحق فيه مصلحة لصاحبه يحميها القانون كما يرا 5 اصحاب
النظام الفردي، هانما يعد فيه مكنة اجتماعية يقوم بها الفرد.
واما النظام الإسلامي فيقوم فكر 5 التشريعي على اساس ما أرساه الإسلام
من قواعد، وما اقامه من اسس، وما اصله من أصول، وما بئنه من اتجاهات في
سبيل إيجاد مجتمع سليم، ذي نظام متكامل مترابط في قواعده وعناصره،
مرتبط بأصول الدين الحنيف، ومثله العليا، وفضائله السامية، مؤمن بالجزاء
على اعماله في الأخرة، وهو يجمع بين مصلحة الفرد والجماعة في توازن
واعتدال (1).
(1)
الفكر التشريعي للخفيف، ص 9 4 - 1 5.
187