27 - حكم الشريعة على شهادات الاستثمار
بأنواعها الثلاثة
بحث منشور ضمن اعمال المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية
بالأزهر الشريف المنعقد في القاهرة في (392 اهـ/ 972 ام)، ثم طبع في
كتاب مستقل، قدمته مجلة الأزهر كهدية لقرائها لعدد (ربيع الاَخر 317 ا هـ/
اغسطس وسبتمبر 996 1 م)، ويقع الكتاب في (63) صفحة.
وهو من الأبحاث الدالة على قدرة الشيخ علي الخفيف على الاجتهاد في
القضايا المعاصرة وفق الأسس والأصول العلمية في البحث، فقد قدم لبحثه هذا
بأصول البحث العلمي، وذكر اربعة أصول أشرنا إليها عتد الحديث عن دعوته
إلى التجديد.
ويتضمن البحث دراسة لحقيقة شهادات الاستثمار وانواعها الثلاثة: من
شهادات ذات قيمة متزايدة (1)، وشهادات ذات عائد جار (ب)، والشهادات
ذات الجوائز (!). وقد صدر بشأنها قانون رقم (8) لسنة (965 1 م). ئم يتابم
هذه الدراسة ببيان أحكام عقد الاستثمار الخاص بهذ 5 الشهادات، ويحلل
الأحكام التي تربط بين اطراف هذا العقد، ويقرر: "انه عقد جديد مستحدث
إنما حدث في هذا العصر، وللناس أن يستحدثوا من العقود ما يرون لهم فيه
مصلحة او حاجة " (1) وينتهي إلى القول بأنه ليس فيه غرر كبير فاحش ولا ضرر،
ولذا كان الظن بجوازه ومشروعيته راجحاً. واكثر الأنواع الثلاثة جوازاً وابعدها
شبهاً عن المضاربة هو النوع الثالث، وهو الشهادات ذات الجوائز (!)؟ لأنها
لا تخرج عن كونها وديعة او إبضاعاً وهو: "دفع الما ل إلى الغير ليتجر فيه والربح
لصاحب المال وحده او للعامل وحده! وهذان العقدان جائزان.
(1)
حكم الشريعة على شهادات ا لاستثمار للخفيف، ص 1 6.
9 18