كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

إ لى تلك الثروة الهائلة، المدفونة في بطون الكتب.
عن لي ذات يوم أن أبحث عما إذا كان فقهاء الشريعة قد عرضوا للكلام في
موضوع الدفاع الشرعي أم لا. والدفاع الشرعي حق يخوله القانون، يبيج
للشخص الالتجاء إلى القوة للدفاع عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال
غيره، ويشترط فيه ان لا تكون هناك وسيلة أخرى مستساغة لدفع الأذى غير
الالتجاء إلى القوة، كما يجب أن يكون هناك تناسب بين الخطر الذي يراد دفعه،
وبين مقدإر القوة التي يلجأ المدافع إليها، وفد اهتدى المشرع المصري أساساَ
في وضع النصوص القائمة في باب الدفاع الشرعي بالتشريع الهندي، الذي نقل
بدوره عن القانون الإنكليزي. حاولت الاهتداء في بعض المؤلفات الشرعية
القديمة فلم أوفق، إذ لم أجد فيها أثراَ لاصطلاح الدفاع الشرعي، فلجأت إلى
أحد الزملاء من أساتذة الشريعة فأرشدني إلى أبحاث في الموضوع وردت تحت
عنوان (دفع الصائل) وعكفت على قراءة ما سطره الفقهاء في هذا الصدد، فإذا
بهم لم تفتهم أية ناحية من نواحي البحث، وعرضوا لكافة المشكلات التي تثور.
وإنما استعملوا مصطلحات غريبة علينا، ولكنها دقيفة في مدلوله! وفي اشتقا قها،
فأخذوا يفرقون بين الاعتداء في مصر او في غير مصر: أي في مكان مأهول، ا و
في مكان مقفر، إذ في الحالة الأولى يمكن للمعتدى عليه أن يلحقه الغوث
بعكس الأمر في الحالة الثانية. كذلك يفرقون بين الاعتداء بسيف أو ما إليه من
أدوات فتاكة: كعصا غليظة أو حجر ضخم وبين الاعتداء بعصا بسيطة، وبين
الاعتداء ليلاَ والاعتداء نهاراَ. وكما أجازوا الدفاع عن النفس أجازوا الدفاع عن
المال، لقوله ع! يم: " قاتل دون مالك " (1) ومن قبيل الدفاع عن ا لمال الدفاع عن
حرمة المسكن، وذلك لقوله ع! ي!: " من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية
له " (2).
(1)
(2)
نص الحديث في صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب: من قاتل دون ماله:
3/ 08 1: "من قتل دون ماله فهو شهيدلما.
رواه ا بو د اود، كتاب ا لادب، باب ا لاستئذ ان: 4/ 3 4 2 وقا ل السيوطي في ا لجامع
الصغير: صحيح (فيض ا لقدير للمناوي مع الجامع: 6/ 1 7).
33

الصفحة 33