كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

جـ - تحديد الرإي المعتمد في الفقه الإسلامي، وتطبيقه مباشرة من قبل
القاضي، وبذلك يريح نفسه من عناء المقارنة الفقهية بين الاَراء والمنافشة للأدلة
وا لترجيح.
د - وحدة إحكام القضاء في البلاد الإسلامية، وذلك بإصدار قانون موحد
في كل فرع من فروع الفقه الإسلامي، الأمر الذي يجعل الناس يشعرون بتحقيق
مبدأ المساواة، وبالتالي ينتفي الاضطراب والبلبلة وعدم الثقة بالمحاكم.
وقد أسهم الشيخ علي الخفيف في هذا المجال بفكره وعمله، فقد أجاب
عن الأسئلة التي وجهها إليه عبد الرحمن القاسم بشأن التقنين بما يلي: "كان
الخلفاء منذ وفاة رسول الله ع! يِ! يرجعون إلى الرأي فيما لم يرد فيه كتاب ولا
سنة، وكانوا يستشيرون في ذلك، ويختلفون مع غيرهم في حكم ما يعرض
عليهم، ولم يكونوا ملزمين براي غيرهم، ولو كان رأي اصحاب الكثرة فيهم،
وكان رايهم هو النافذ بحكم ولايتهم العامة، ولسنا ننسى خلاف أ بي بكر رضي الله
عنه مع كثير من الصحإبة على رأسهم عمر في أمر قتال مانعي الزكاة، وإصراره
على رأيه، لهذا يكون لولي الأمر ان يختار ما تطمئن إليه نفسه، ويرى المصلحة
في اختياره حسب تقديره، ولأن ولاية الحكم له ابتداء، فإن الحكم يكون على
وفق ما اختاره، ولأن القضاة نوابه وخلفاؤه، فله إلزامهم بالقضاء مما اختار 5
ورجحه، وليس لهم مخالفة ذلك، ولو كان رأيهم على خلاف ما ألزموا به، لأن
ولايتهم مستمدة من ولي الأمر، فهم وكلاؤ 5 والوكيل يتقيد بما يقيده موكله، فلو
قضوا بخلاف ما ا مروا به كان قضاؤهم باطلاً.
والقضاء يقبل التخصيص بالزمان والمكان والحادثة والمذهب.
وطاعة ولي الأمر واجبة ما كانث في غير معصية، وعلى ذلك فلولي الأمر
ان يختار من المذاهب ما يرى المصلحة في اختياره، وان يلزم قضاته بالحكم
به، ولا يجوز لهم مخالفته.
اما ما ورد عن مالك رضي الله عنه من ترك الناس وما هم عليه من أ ن
يلزموا بكتاب يضعه، فقد كان ذلك قبل تدوين السنة وجمعها، وخوفه من أ ن
58

الصفحة 58