كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

المطلب الثاني
رأيه في الوقف الأهلي
يرى الشيخ علي الخفيف رحمه الله استبدال الوقف الأهلي بإلوصية
بإلمنافع للوارث دون الوصية بإلرقبة، عبَّر عن ذلك في بحثه (الوقف الأهلي).
إن نظام الوقف من الأنظمة التي اختص بها الإسلام دون غيره، فلم يكن
العرب في جاهليتهم يعرفون نظام الوقف، بل كانت لهم تصرفات تلتقي مع
الوقف في شبه بعيد أنكرها علبهم القرآن الكريم بشدة مثل: "مَاجحَلَ اَدئَهُ مِن
بَحِيَره ولَا سَمالبَةَ وَلَا وَصِيو وَلَاصَارِ وَلَبِهن اَلَذِينَ كَفروا يَفزونَ عَلَى اَلئَهِ اَتكَذِليَ وَأَكَزممئم لَا
لفَقِلُونَ " أ المائدة: 03 1)، وفي هذا يقول الإمام الشافعي: " لم يحبس أهل
الجاهلية - فيما علمته - داراً ولا ارضاً دمانما حبس أهل الإسلام " (1).
وقد نشاً الوقف في عهد رسول الله ع! ع!، ففي السنة الثالثة للهجرة تصدق
رسول الله ع! ميِم بسبعة حوائط من بساتين المدينة، كان قد أوصي له بها جعلها في
سبيل الله، فكانت هذه الصدقة أول وقف في الإسلام، كانت هذ 5 البساتين
السبعة مملوكة لمخيريق اليهودي، فلما اشترك في موقعة أحد أوصى بها إلى
النبي عنَي! فقال: "إن اصبت فأموالي لرسول الله غبهي! " (2).
ثم تتابعت اوقإف الصحابة رضوان الله عليهم وتكاثرت، حتى لم يبق
منهم ذو قدرة إ لا وقف، فوقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم.
والوقف في اللغة: الحبس والمنع، تقول: وقفت الدابة أو السيارة إذا
حبستها او منعتها عن السير (3).
(2)
(3)
ا لأم للشافعي: 3/ 275.
السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 88؟ الطبقات الكبرى لابن سعد: 1/ 2 0 5.
معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 6/ 135.
79

الصفحة 79