كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

والوقف في الاصطلاح: " تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة " (1).
وقد قسم الفقهاء المحدثون الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها
إلى قسمين:
القسم الأول - الوقف الخيري: وهو ما جعل ابتداء على جهة من جهات
البر، ولو لمدة معينة يكون بعدها على شخص أو أشخاص معينين، كالوقف
على المساجد والمدارس والمستشفياب والمكتبات العامة والفقراء وطلبة العلم
ونحو ذلك.! انما سمي ذلك النوع من الأوقاف خيريإً لاقتصار نفعه على
المجالات والأهداف الخيرية العامة.
والقسم الثاني - الوقف الأهلي: وهو ما جعل أول الأمر على معين سواء
أكان واحداًام اكثر، وسواء اكانوا معينين بإلذات كأحمد وإبراهيم أم معينين
بإلوصف كاولاد 5 واولاد فلان، وقد سماه اهل الشام بإلوقف الذري باعتباره في
اغلب أ حواله يكون على ذرية الواقف.
وقد شهد نظام الوقف بنوعيه جدلاً واسعاً بين ال! طماء، فقد كان موضع
خلاف بين الفقهاء في اكثر مسائله ابتداء من مشروعيته إلى اخر جزئية من
جزئياته، ولا يزال هذا النظام يلاقي اليوم جدلاً واسعاً في كل البلاد الإسلامية
بين مؤيد ومعترض حتى ذهبت بعض الدول العربية والإسلامية إلى إلغائه ا و
إلغاء بعض أنواعه كالوقف الأهلي الذي اتخذ ذريعة لمحاربة الميراث.
وممن ذهب إلى إلغاء الوقف الأهلي الشيخ علي الخفيف حيث قال:
باستبداله بالوصية بالمنافع، ولو على الورثة. ويستند هذا الراي إلى الأدلة
التالية (2):
اولاً - ضعف ادلة مشروعية إ لوقف الأهلي:
أورد الشيخ علي الخفيف في بحثه (الوقف الأهلي) الأدلة التي يستند
(1)
(2)
أحكام الوقف للكبيسي: 1/ 88.
الوقف الأهلي للخفيف، ص 4 وما بعدها.
80

الصفحة 80