كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

إليها من يقول بمشروعية الوقف الأهلي وناقشها، وبئن ضعفها، ومن هذه
الأدلة:
ا - ما رواه الخصاف عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن
الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "ان رسول الله لمجم كان ينفق من
صدقته في خيبر على أهله ".
وما روا 5 محمد بن عمر الواقدي عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن
ابيه قال: الم تر ان حجراًالمدري حدثني: ان صدقة رسول الله غ! يِ! يكل منها
اهله بالمعروف غير المنكر.
وما روا 5 الواقدي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن جده ابي رافع
بأنه كان يلي صدقة النبي -كيِد، فياًتيه منها بالباكورة فيأكلها ويؤكلها (1).
فهذه الاَثار تدل على ان النبيَّ ع! كان جمل من صدقته ويؤكل منها أهله،
ولا يحل ذلك إلا بشرط سابق على ذلك حين التصدق، ويكون قد استثنى منها
ما يخص به نفسه، وإذا جاز استثناء بعض ما تخرجه الأرض المتصدق بها جاز
استثناء جميع ما تخرجه في زمن معين، وإن ابتدأت به، وليس الوقف على جهة
ليست من جهات البر ابتداء إلا استثناء في مدة معينة فكان جائزاً.
وقد ناقش هذ 5 الاَثار بقوله: طعن على هذا الدليل في سند 5 وفي دلالته:
فالواقدي واسامة بن زيد والزهري متكلم فيهم بما يجرحهم (2)، وليس فيما
روي ما يدل على ان صدقة رسول الله ع! ي! لم تكن في سبيل ابتداء حتى يتخذ دليلاً
على جواز هذا النوع من الوقف، وليس أكل النبيئَ مج! ي! من غلة صدقته مستلزماً
لأن يسبقه استثناء بعضها لهذا الغرض، بل إن إ قدام النبي ع! عِ على الاكل مما تغله
صدقته دليل على جواز ذلك مطلقاً مادام في حدود المعروف، وعلى هذا كان
امرالصحابة في صدقاتهم من بعده.
(1)
(2)
احكام ا لأوقاف للخصاف، ص 6.
الإمام أبو بكر محمد بن مسلم إمام فقيه متفق على توثيقه، انظر: التقريب.
(الناشر)
81

الصفحة 81