كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

وعلى افتراض أن شرطاً بذلك قد كان حين التصدق فلا يصح أن يقاس
عليه وقف جعل من أول أمره لغير جهات البر، إذ الفرق واضج بين وقف جعل
من أول أمره صدقة واَخر ليس كذلك.
2 - ما ورد في بعض الروايات من حديث عمر رضي الله عنه في تصدقه
. (1)
بممع إذ جاء فيها: "فصدقته ثلث في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين
والضيف وابن السبيل ولذي القربى " فجعل منها لذي قرابته ولمن يليها أن يأكل
سواء كان غنياًاو فقيراً.
وناقش هذا الدليل بقوله: إن المراد من ذي القربى الفقير دون الغني بدليل
ما ورد أن الصدقة لا تكون على غني، وبدليل ذكر القرابة مع أصناف عدة
إعطاؤهم من قبيل الصدقة والبر، فكان جمعها دليلاً على اتحاد نوعها.
3 - ما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في صدقة أبي طلحة
حين نزل قوله تعالى: " لَن ئَنَالُوا اَلزَحَق تنُفِقُوأ مِمًاعُبُّونَ! و أ اَل عمران: 92) أ ن
ابا طلحة جاء إلى رسول الله ع! يِ! فقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء - وكانت
حديقة كان رسول الله لمجير يدخلها ويستظل فيها، ويشرب من مائها - فهي إلى
الله عز وجل وإلى رسوله ع! ب! أرجو بر 5 وذخر 5، فضعها حيث اراك الله، فقال
رسول الله لمج!: "بخ يا ابا طلحة، ذلك مال رابح، قبلنا منك، ورددناه عليك،
فاجعله في الأقربين، فتصدق به ابو طلحة على ذوي رحمه " (2).
ونوقش ذلك بأنه ليس في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالصدقة فيه
صدقة الوقف، بل فيه ما يدل على أنها صدقة تمليك منجزة بدليل ما كان من
حسان - وهو احد المتصدق عليهم - إذ باع حصته منها.
4 - ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم إذ وقف كثير منهم على ذوي
قرابتهم واولادهم وورثتهم، فقد تصدق عثمان على ابنه أبان، وكذلك الزبير بن
(1)
(2)
موضع بالمدينة، وقيل: إنه بالقرب من خيبر.
صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً: 3/ 6 9 1.
82

الصفحة 82