كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

رابعأ -الوصية بمنفعة المال:
يوجد في بعض صور الوصية صورة تشبه الوقف، وهي الوصية بمنافع
المال، فيمكن أن يستعاض عن الوقف الأهلي بالوصية بالمنافع للأقارب من
غير الورثة، واما الوصية للورثة فقد رجح الشيخ علي الخفيف القول بجوازها
عملاَ بقول بعض المفسرين والهادوية من الإمامية، إذا كان ذلك في حدود
الثلث.
وفي مقابل رأي الشيخ علي الخفيف رأي يقضي بعدم إلغاء الوقف
الأهلي، ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في مصر: منهم الشيخ محمد بخيت
المطيعي مفتي الديار المصرية، والشيخ عبد الرحمن قراعة ومحمد حسنين
العدوي والشيخ محمد شاكر، وغيرهم ويستند هذا الرأي إلى الأدلة التالية (1):
1 - حديث عمر السابق، اصاب عمر أرضاَ بخيبر، فأتى النبي ع! ييه يستامر5
فيها، فقال له الرسول ع! ي!: " إن شئت حبستَ اصلها وتصدَقتَ بها"، قال:
فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق
عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا
جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف، او يطعم صديقاَ غير متمول فيه.
فالمراد بذي القربى اقارب الواقف وهو يدل على أن الوقف الأهلي من
الدين، وأنه لازم ولا يجوز إبطاله.
2 - الإجماع على اعتبار الوقف بنوعيه الخيري والأهلي، وهو يستند إلى
كثير من الأدلة من القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: "وَاَفعَلُوْا اَلخَيْرَ
لَعَلَ! تم تفُلِحُوتَ! " أ الحج: 77)، وقوله تعالى: " لَن ئَنَالُوا اَلِتزَحَئً تنُفِقُوأ
مِئَا تِحُئونَ " أ آل عمران: 92،، وقوله تعالى: " وَأتتَغُوَا إِلتهِ أئوَسِيلَةَ"
ا المائدة: 35،، وقوله! يو: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إ لا من
صدقة جارية، او علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (2)، فالمراد بالصدقة
(1)
(2)
حكم الشريعة في الوقف الخيري والأهلي لمجموعه من العلماء، ص 0 1.
صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق ا لإنسان من الثواب: 3/ 5 5 2 1.
85

الصفحة 85