كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

الجارية الوقف بنوعيه، قال الترمذي: "لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من
أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين " (1)، وقال القرطبي: "رادُ الوقف
مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه " (2).
ويمكن منإقشة الأدلة التي استند إليها الشيخ علي الخفيف بما يلي:
أولاً: إن ادلة مشروعية الوقف بنوعيه لا تقتصر على الأدلة التي ذكرها،
وإنما وردت مشروعيته في القرآن والسنة والإجماع، فالوقف بنوعيه ثبت
صراحة بالسنة الصحيحة، ودخل في عمومات القرآن الكريم.
ثانيأ: وأما القول بسوء قصد الواقفين فيجاب عنه بأن النية امر خفي لا
يطلع عليها إلا الله تعالى، فللناس ما ظهر، ودئه تعالى ما خفي واستتر. على أن
النية في مثل هذا إنما تعتبر لحصول الثواب لا لصحة العمل، ومن ذا الذي يستطيع
أن يقول: إن الوقف على الأفارب ليس من البر مع ما فيه من صدقة وصلة رحِ،
وقد بينت السنة أنهما من أفضل أنواع البر، وقال تعالى: "! لَّيتىَ اَلبِزَ أ تولوا
وُجُوهَكُخ قِبَلَ اَلمَمثرِقِ وَاَنمَغْرِبِ وًلبِهن اَنبِزَ مَنْ ءَامَنَ بِاَدلَّهِ وَاَليَؤوِ اَلأَخِرِ وَاَلمَطَبه! ةص
وَاَ نكِئَف وَا لنبن وَءَاقَ اَلْمَالَ عَكَ حُئهِء ذَوِى أقؤبَث وَاَليَئمَئ " أ ا لبقرة: 77 1).
ثالثأ: وأما المشكلات التي تترتب على الوقف الأهلي فهي مشكلات
تتعلق بالتنفيذ، ولا تعود على أصل الوقف بالإبطال. وأما خبر المسور الذي
استدلوا به على الشكاية فهو مروي عن الواقدي، وهو ممن طعن فيه أئمة الحديث
بما يجعل روايته التي انفرد بها غير موثوق بها، ولاسيما في بناء الأحكام العملية
التي لا يعول فيها إلا على من يعتد بروايته. ويمكن معالجة المشكلات بسن
قإنون يتلافى مشكلات التنفيذ ويضع القواعد والضوابط الشرعية.
رابعأ: وأما القول بإحلال الوصية بالمنافع للوارث وغير 5 محل الوقف
فلا يصج، لأن الوصية للوارث لا تصج في رأي جمهور الفقهاء عملاً بحديث:
(1)
(2)
سنن الترمذي: 3/ 0 6 6.
حكم الشريعة في الوقف الخيري والأهلي لمجموعة من العلماء، ص 4 1.
86

الصفحة 86