كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

المطلب الثالث
رأيه في الوصية الواجبة
سار الشيخ علي الخفيف في وجوب الوصية على الشخص لأحفاده الذين
توفي والدهم أو والدتهم في حياة جدهم مع قانون الوصية المصري رقم (71)
لسنة (946 1 م) في المواد (76، 77، 78، 79) (1). فإذا توفي رجل عن ابنين
وأولاد ابن مات في حياته؟ فلهؤلاء الأولاد - الذين ليس لهم ميراث في تركة
جدهم - وصية واجبة فيها بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثأ فيها لو كان حياً
عند وفاة أبيه، فيستحقون في هذا المثال ثلث التركة بطريق الوصية الواجبة سواء
أوصى الجد لهم أم لم يوص، ويقتسمون ذلك الثلث بينهم للذكر مثل حط
الأنثيين. وإذا كان في هذا المثال أولاد بنت بدل أولاد الابن فإنهم يستحقون
خمس التركة بطريق الوصية الواجبة، وأوجب القانون أن تقدم الوصية الواجبة
في التنفيذ على سائر الوصايإ، فإن بقي شيء بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصاي!
الأخرى على الترتيب المقرر في أحكام الوصية عند التزاحم، وقد اشترط
القانون لإعطاء أولاد المتوفى من تركة جدهم عدة شروط:
ا - أن تكون هذه الذرية من الطبقة الثانية للمتوفى، سواء أكانت أولاد ابن
ام أولاد بنت أو من اي طبقة من أولاد الظهور من ذرية المتوفى، وهم من لم
يكن في طريقهم إلى الميت أنثى، وسواء أكان المتوفى جداً أم جدة لهؤلاء
الذرية. وعلى ذلك تكون الوصية واجبة للطبقة الأولى فقط من أولاد البنات،
ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور هان نزلوا.
2 - أن لا يكون الفروع الذين مات أصلهم في حياة أحد ابويه وارثين من
تركة المتوفى، فإن ورثوا منها شيئاً ولو كان مقداراً فليلأ لا تجب لهم الوصية،
(1)
احكام الوصية للخفيف، ص 0 52 - 539.
88

الصفحة 88