كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

وتصير الوصية لهم من قبيل الوصية الاختيارية، وتجري عليها احكامها.
3 - ان لا يكون الميت (صاحب التركة) أعطإهم منها بغير عوض عن
طريق آخر: كالهبة والوقف ما يساوي الوصية الواجبة، فإن كان قد أعطإهم أ قل
منها وجبت لهم بمقدار ما يكمّل نصيب أصلهم الذي توفي في حياة احد أبويه.
4 - ان تكون الوصية الواجبة في حدود ثلث تركة المتوفى لا تزيد عليه،
فإن زاد نصيب أصل هذا الفرع عن الثلث كانت الوصية بقدر الثلث.
5 - ان تقسم الوصية الواجبة بين مستحقيها قسمة الميراث أي انه للذكر
مثل حظ الأنثيين.
ويستند قانون الوصية الواجبة إلى رأي جمع عظيم من الفقهاء منهم بعض
أئمة الحديث كالإمام احمد في رواية عنه، وابو جعفر الطبري، وإسحاق بن
راهويه، وداود! الظاهري، وابن حزم الظاهري، وهو راي الإباضية إذ قالوا بأن
الوصية للوارثين منسوخة، وبقيت الوصية لغير الوارثين على حكمها، وهو
الوجوب، وأوجب القانون إخراجها من التركة إذا لم يوص بها المتوفى، وهو
را ي ابن حزم، ويستدل لهذا الرأي بالأدلة التالية:
ا - قوله تعالى: " كُتِبَ عَلَئِكُغ إذَا حَضَرأَصَدَبهُمُ اَنمَؤ! ان تَرَكَ ضَيرًااَلْوَصِحيَّةُ
لِلْؤَلِدَئينِ وَاَلأَقىَبِينَ بِاَئمَغرُوفِط حَقا عَلَى اَلمُئًقِينَ " أ البقرة: 0 18)، فالوصية كإنت
واجبة بهذ 5 الاية للوالدين والأقربين، ثم نسخ وجوبها باَية المواريث بالنسبة
للوارثين وبقي الوجوب لغير ا لوارثين.
2 - ما روي عن أبي هريرة ان رجلأ قال للنبي ص!: إن ابي مات ولم
يوص، فهل يكفر عنه أن أ تصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلا م: " نعم " (1) وهذا
يدل على إيجاب الوصية، لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب، وأن ترك الوصية
يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه بأن يتصدق عنه.
3 - وعن طاوس قال: ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله أحق أ و
(1) المحلى لابن حزم: 0 1/ 0 2 4.
89

الصفحة 89