كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

1 - إن إطلاق اليد في تجميع الثروة والاستكثار منها مع ما فطر عليه
الإنسان من حب للمال وضن به قد يؤدي إلى التفاوت الحاد بين أفراد الأمة في
الثراء، فتتجمع الثروة العامة في يد قلة من الأفراد، اما الكثرة فقد فقدت كل
شيء إلا الفقر والحاجة والاستكانة والخضوع لأرباب الثراء العريض الذين
طفقوا يستخدمونهم بأبخس الأجور ويستذلّونهم، ويبلغونهم عن إرادتهم تحت
تأثير عوزهم واضطرارهم إلى ما يقيتهم. كما يؤدي هذا إلى امتلاء قلوب الكثرة
بالحقد والبغضاء على اصحاب هذا الثراء العريض، الذين يرونهم دونهم دماً
وخلقإً ومنزلة، وهذا بالتالي سيؤدي إلى صراع الطبقات. وإذا وصل الأمر إلى
ذلك فلابذَ من تدخل ولي الأمر بتحديد الملكية الفردية (اء).
2 - افتقاد المصلحة الداعية لتحديد الملكية الفردية في صدر الإسلام،
فالرسول ى! لم يقم بتحديد الملكية الفردية في زمانه، واقتفى أثره في ذلك
ا لخلفاء الراشدون، لأنه لم تكن ثمة حاجة تدعو إ لى التحديد، ولم تكن ا لمصلحة
تتطلبه، فقدكانت ا لثروة ا لعامة قليلة، وا لأثرياء قلة، وكان ا لإنفاق ديدن المكثرين
وا لمقلين.
3 - إن الإسلام يكره احتباس المال لدى فئة خاصة من الأمة دون غيوهم.
كما جاء فى القرآن الكريم ومميرهْ النبي ع! مم فقال تعالى: "! لَايَكوُنَ دُو4يم تين
اَلأغنِيَاَ منكثم " أ الحشر: 7)، وقد طبق النبي عنًي! هدْا المبدأ عندما وزع فيء بني
النضير على المهاجرين لتركهم أموالهم في مكة، واضاف إلى المهاجرين اثنين
من الأنصاركانا يشكوان الحاجة.
4 - قياس تحديد الملكية في المقدار على لْحديدها في الاَثار بجامع
المصلحة في كل، فإذا اقتضت المصلحة تحديد الملكية في آثارها بأن قيدها
بعدم الضرر بالآخرين؟ فإن المصلحة تقضي بتقييد الملكية الفردية في مقدارها.
5 - زيادة الملكية الفردية من المباحات، ولولي الأمر تقييد المباح لقوله
(1) الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام للخفيف، ص 6 2 1.
92

الصفحة 92