كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

3 - إن حق الملكية الفردية ثابت ومقرر شرعاً، ويقوم على أساس أصيل
من حرية التعامل ورفع الحرج عن الناس في التملك، فلا يقيد هذا الحق بمقدار
معين.
ويمكن مناقشة أدلة الفريق ا لأول بمن فيهم الشيخ علي ا لخفيف بما يلي (1):
ا - القول بأن إطلاق اليد في تجميع الثروة والاستكثار منها يؤدي إلى
التفاوت الحاد بين الناس والاستغلال صحيح؟ لكن قد يحصل هذا في غياب
التطبيق الإسلامي لأحكام الإسلام. اما في حالة تطبيق الإسلام ومراعاة قواعد
الكسب المشروع والإنفاق فلا يتصور وجود تفاوت حاد بين الناس في المجتمع
الإسلامي. ولا نطلب من الإسلام حلولاً لمشكلات نتجت من تطبيق انطمة غير
انطمته.
2 - وأما القول بان المصلحة لم تدع إلى تحديد الملكية في زمن النبي ع! ي!؟
لأن الثروة كانت قليلة والأثرياء قلة فيجاب عنه بأن الثروة لم تكن قليلة في
العصور الأولى للإسلام، فقد كان في الأنصار اغنياء، وكان في المهاجرين
اغنياء، وكانت الثروة قد ازدادت في عهد عمر بن الخطاب، وفي عهد من
بعد 5، ومع ذلك فلم يحدد الرسول عتكم ولم يحدد الخلفاء بعده.
3 - وأما القول بان الإسلام يكره احتباس المال لدى فئة خاصة من الأمة،
فصحيح، فالإسلام يحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي بين الناس؟ لكن
ليس عن طريق تحديد الملكية، وإنما يتحقق ذلك عن طريق منهج اقتصادي
خاص يقوم على نظام الإرث والانفاق في سبيل الله، وإعطاء جزء من الفيء
للفقراء والمساكين وغير ذلك.
4 - وأما قياس تحديد مقدار الملكية على تحديد آثارها بتقييدها بالمصلحة
ومغ الضرر فقياس مع الفارق؟ لان علة تحديد آثارالملكية الخوف من الضرر،
(1)
الملكية لعبد السلام العبادي: 2/ 1 0 4 - 5 1 4؟ وقيود الملكية الخاصة لعبد الله
المصلح، ص 0 1 4 - 6 1 4.
95

الصفحة 95