فإذا كانت هذه العلة منضبطة في الاصل فإنها غير منضبطة في الفرع، لأن الإنسان
في المجتمع الإسلامي قد يملك ملكية كبيرة ولا يحصل منه الضرر، فلا داعي
لتحديد الملكية.
5 - وأما القول: إن زيادة الملكية الفردية من الأمور المباحة، ولولي
الأمر تقييد المباح، فيجاب عنه بأن نزع جزء من الملكية الفردية ليس مباحاً،
وإ نما هو حرام كما دلت على هذا نصوص الشريعة وقواعدها.
6 - وأما القول بأن حق الملكية ليس مطلقاً فهو صحيح، لكن استخلاف
الله للإنسان لا يقتضي تحديد الملكية الفردية، لأن الفرد إذا أحرز المال بسبب
مشروع فقد أحرزه بحكم الله تعالى، فلا يجوز نزعه منه.
7 - وأما قياس مصادرة المال الزائد عن الحد على أخذ الأموال لتبهيز
الجيوش فهو قياس مع الفارق؟ لأن الضرورة في حالة أخذ المال لتجهيز
الجيوش تقضي باستهلاك هذه الأموال فيما أخذت له. أما الضرورة في حال
الزيادة فهي تقضي بأخذها لا لتنفق أو تستهلك، وإنما لإعطائها لغير المأخوذ
منه. والهدف من ذلك منع قيام ملكيات كبيرة، وليس للإنفاق في المصلحة
العامة فافترق! فيفترقإن في الحكم.
8 - وأما القول بأن الأخذ للمال الزائد يعد أخذاً بحق فيجاب عنه بأن جواز
الأخذ للضرورة لا يعني سقوط التعويض، وإنما يعني الأخذ بدون رضا
صاحبه، أما التعويض فلا يسقط؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
9 - واما الاستدلال بحديث سمرة على سقوط التعويض فيجاب عنه بأن
الأمر في حديث سمرة يختلف عما نحن بصدد 5، فقد تعين دفع الضرر الذي كان
يسببه سمرة للأنصاري بالقلع بعد أن امتنع عن قبول ما عرض عليه من الأنصاري
ومن الرسول غفَي! بالبيع او المناقلة أو الهبة، وهذا العرض يدل على أن الأصل
هو دفع العوض، ولكن صاحب النخل امتنع عن قبوله، فلابدَّ من إزالة الضرر
الذي يلحقه سمرة بالأنصاري، أما تكثير الملكية فقد لا يوجد فيه ضرر أصلاً.
0 1 - واما مشاطرة عمر لولاته فقد كانت مصادرة للمال الذي حيز بطريق
96