كتاب الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد

المطلب الخامس
رأيه في الت مين
يرى الشيخ علي الخفيف جواز التعامل بالتأمين بأنواعه ا لثلاثة من اجتماعي
وتبادلي وتجاري، حيث قرر ذلك في بحثه عن التأمين.
والتأمين كنظام يختلف عن التأمين كعقد كما يذكر شراح القانون.
فالتأمين كنظام يقصد به: " تعاون منظم تنظيمأ دقيقأ من عدد كبير من الناس
معرضين جميعأ لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون
الجميع في مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضرارا جسيمة
تحيق بمن نزل الخطر به منهم " (1)! اذا كان التأمين كنظام يقوم على أساس
التعاون على الخير، ودفع الضرر عن الناس، فهو جائز في جميع الشرائع.
فقد دعا الإسلام إلى التعاون بين الناس وبذل التضحيات على اساس من
التبرع لا المعاوضة. قال تعالى: " وَتَحَاوَلُؤ) عَلَى اَلِبزِ وَالئقوَئ وَلَا نَمَاوَنوُا عَلَ ألاثوِ
وَاَئصدؤَنِ "] المائدة: 2،، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من الصور
والأنظمة التي تحقق نظام التأمين، مثل نظام العاقلة، الذي يقضي بتوزيع دية
القتل الخطأ على عائلة القاتل، ونظام كفالة الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء
السبيل من الزكاة، ونظام النفقات بين الأقارب، ونظام التكافل الاجتماعي بين
المسلمين، والتأمين كنظام يحقق الأهداف التالية: تحقيق التحابب والتواد
والأخوة وتماسك المجتمع وتحصينه من اَثار المصائب والنكبات، وتحقيق
الطمأنينة للنفس الإنسانية.
والتأمين ينقسم - من حيث المؤسسارت التي تقوم به - إلى ثلاثة أقسام
وهي (2):
(1)
(2)
ا لوسيط للسنهوري: 7/ 0 8 0 1.
المعاملات المالية المعاصرة للمؤلف، ص 2 0 1 - ه 0 1.
98

الصفحة 98