القسم الأول - التامين الاجتماعي (التعاوني): وهو الذي تقوم به الدولة
لمصلحة الموظفين، فتؤمنهم من إصابة المرض والعجز والشيخوخة، ويسهم
في حصيلته الموظفون أنفسهم، ويدخل فيه تقاعد الموظفين والضمان
الاجتماعي والتأمين الصحي.
والقسم الثاني - التامين التبادلي: وهو الذي يقوم به الأفراد انفسهم،
فيتفقون فيما بينهم على تعويفمن ينزل به خطر ما، ويرتبون على كل عضو دفع
مبلغ معين من المال على سبيل التبرع، ويدخل فيه عمل الجمعيات الخيرية من
أهل القرى والمدن.
والقسم الثالث - التأمين التجاري: وهو الذي تقوم به شركات التأمين
التجارية، حيث تعقد عقداً مع المستأمن، يلتزم بمقتضاه أن يؤدي إلى الشركة
أقساطاً مالية محددة، مقابل ان تقوم الشركة بدفع مبلغ من المال للمستأمن في
حالة وقوع الخطر او الحادث المبين في العقد.
وإذا كان كل من التأمين الاجتماعي والتبادلي موجودين منذ العصور
الأولى للإنسان، فإن التأمين التجاري لم يظهر إ لا في وقت متأخر، فقد ظهر في
الغرب في القرن السابع عشر الميلادي، حيث ظهرت بعض انواعه: كالتأمين
البحري والتأمين من الحريق، ثم تطور حتى دخلت فيه كثير من الأنواع: مثل
التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين من المسؤولية عن الغير
كالتأمين على السيارات وغير ذلك.
لماذا كان الخلاف في حكم التأمين التعاوني والتبادلي قد انتهى بالاتفاق
على إقراره لدى المجامع الفقهية، فإن الخلاف في التأمين التجاري لم ينته بعد،
فبقي كل من الشيخ علي الخفيف والشيخ مصطفى الزرقا (1) والشيخ عبد الوهاب
خلاف (2) والشيخ عبد الرحمن عيسى (3) مصرِّين على رأيهم في جواز 5.
(1)
(2)
(3)
نظام التامين للزرقا، ص 27.
التامين وموقف الشريعة منه للدسوفي، ص 78.
التأمين في الشريعة ا لإسلامية والقانون لغريب الجمال، ص 1 23.