كتاب السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

79 - وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ ... في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ
80 - وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ ... أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ
81 - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ ... يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ
82 - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ ... فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ
83 - وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراً ... إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ
جهات العصوبة ست:
1 - بنُوَّة، 2 - ثُمَّ أبُوَّة، 3 - ثُمَّ أُخُوَّة، 4 - ثُمَّ بنو إخْوَة، 5 - ثُمَّ عمومة، 6 - ثُمَّ ولاء.
قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى -:
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه ... وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا
- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ.
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن (¬1).
¬_________
(¬1) قوله: (ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن)، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى، وهي: (ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ)، لأنَّ قَولَ الناظم:
(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراً عَصَبَهْ ... إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه)
يختزِلُ هاتين المقدِّمتين.

الصفحة 33