كتاب السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ
101 - وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا ... فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا
102 - فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا ... وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا
103 - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ ... أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي
104 - يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا ... لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى
105 - فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ
106 - إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ ... فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام
107 - وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي ... بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ
108 - هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ ... تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه
109 - وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ ... وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ
110 - وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم ... مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ
111 - إلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا ... بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
112 - واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ ... وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
113 - وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ ... حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
- للجَدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث:
الأولى: المقاسمة.
الثانية: ثلث المال، ومع ذي فرض ثلث ما بقي.
الثالثة: سُدس المال.
والصحيح: أن الأخوة لا يرثون مع الجَدِّ، لأنه أقدمُ منهُم، قال البخاري: (وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: " الجَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ، وأصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ).

الصفحة 37