كتاب السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

تتمة في الردَّ وذوي الأرحام
إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه.
* فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم، فمسألتها من اثنين، وإذا كان معهما زوج، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألةُ الردِّ من اثنين، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة.
* وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم، صحَّتْ من أربعة.

فصل
وأولوا الأرحام يتوارثون، وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ. وهم أقدم من بيت المال، وعند الشافعية: أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام.
والصحيح: أنهم أقدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له». فيرِثون بالتنزيل، الذكرُ والأنثى سواء.
والتنزيلُ: أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم.

الصفحة 54