كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (¬1): أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.

738 - قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العيدين.
أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو إجماع.
وأما في العيدين فثابت في "الصحيحين" (¬2) من:
[1941]- حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.

739 - [1942]- حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.
مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5) من حديث جابر بن سمرة: أنه في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.
[9431]- ولهما (¬6) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 913).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 963)، وصحيح مسلم (رقم 888).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 862).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 1093).
(¬5) سنن النسائي (رقم 1417).
(¬6) صحيح البخاري (رقم 936)، وصحيح مسلم (رقم 863).

الصفحة 1007