كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

741 - قوله: واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجلوس بينهما.
هو مستفاد من الذي قبله.
واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدلس على إبطال الْجُمُعَة بتركه. والله أعلم.

742 - [1947]- حديث: " إذاً قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ والإمَامُ يَخْطُب يَوم الْجُمُعَة فَقَدْ لَغَوْتَ".
متفق عليه (¬1) من حديث أبي هريرة. ولفظ: "والإمَامُ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة" للنسائي (¬2).

743 - [1948]- حديث: أن رجلاً دخل - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الْجُمُعَة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل. وأعاد الكلام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة: "مَاذا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قال: حب الله ورسوله، قال: " إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 934)، وصحيح مسلم (رقم 851).
(¬2) سنن النسائي (رقم 1401).

الصفحة 1009