كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

755 - [1981]- حديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئتة من فقه الرجل.
مسلم (¬1) من حديث عمار بلفظ: "إنّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِ مَئِنةٌ
مِنْ فِقْههِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا".
وفي رواية لأبي داود (¬2): أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب.

تنبيه
قوله: مئنّة -بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة، ثم نون مشددة. أي علامة.
قال الأزهري: والأكثر على أن الميم فيها زائدة، خلافا لأبي عبيد (¬3) فإنه جعل ميمها أصلية.
ورده الخطابي (¬4) وقال: إنما هي فعيلة من المأن، بوزن الشأن.
[1982]- وروى البزار (¬5) والحاكم (¬6) من طريق أخرى، عن عمار، أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بإقصار الخطب.

756 - [1983]- حديث: كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - قصدا، وخطبته قصدا.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم 869).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 1106).
(¬3) غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 61).
(¬4) غريب الحديث للخطابي (2/ 260).
(¬5) مسند البزار (رقم1430).
(¬6) مستدرك الحاكم (1/ 289)

الصفحة 1019