كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة (¬1)، كما تقدم
فائدة
قال ابن عبد البر (¬2): قال بعضهم: قوله: "لَيْسَت بِنَجِسَة" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.
[93]- وروى الطبراني في "الصغير" (¬3) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: "يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (¬4) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال: "يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".
قال: تفرد به عمر بن حفص.
38 - قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.
أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.
وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (¬5) من حديث:
¬__________
(¬1) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 146).
(¬2) انظر: التمهيد (1/ 321).
(¬3) المعجم الصغير (رقم 634).
(¬4) [ق/25].
(¬5) انظر: صحيح البخاري (رقم 5480، 5481، 5482)، وصحيح مسلم (رقم 1574).