كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

كذا قال! ووالد عدي لا صحبة له، إلا أن يراد بأبيه جدُّه أبو أبيه، فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين.
وأما قوله: وكان لا يلتفت؛ فلم أره في حديث، إلا إن كان يؤخذ من مطلق الاستقبال.

758 - 19861 - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد على قوس في خطبته.
أبو داود (¬1) من حديث [الحكم]، (¬2) بن حزن الكلفي في حديث أوله: وفدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا:
يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر ... الحديث.
وفيه: شهدنا الْجُمُعَة معه، فقام متوكئا على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات.
وليس للحكم غيره. وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه/ (¬3)؛ وا لأكثر وثقوه.
وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة (¬4).
[1987]- وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود (¬5) بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمجيب أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 1096).
(¬2) في "الأصل": (الحاكم)، والتصويب من "م" و "أب" و"د" و "سنن أبي داود".
(¬3) [ق/ 220].
(¬4) صحيح ابن خزيمة (رقم 1452).
(¬5) سنن أبي داود (رقم 1145).

الصفحة 1021