كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
[98]- حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إئه لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.
استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث (¬1).
وأمّا التأويل:
فحديث أنس (¬2) محمول على التداوي، وقيل: هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر دلالته غير ظاهرة.
وأمّا الضعيفان؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما.
وأمّا المعارض:
فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي.
وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال، فهي حرام.
40 - [99]- حديث أبي قتادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها.
متفق عليه (¬3).
¬__________
(¬1) حيث قال: "باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرب ما يؤكل لحمه لم ينجس".
(¬2) يعني في قصة العرنيين.
(¬3) انظر: صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (543).