كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

[2067]- وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير ابن مردويه".

784 - قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] (¬1) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها, لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في "التتمة" وثبت في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
هذا لم أره في/ (¬2) الأحاديث هكذا , ولكن:
[2068]- روى مسلم (¬3) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
وفي الباب:
[2069]- عن ابن عمر عند أبي داود (¬4) موقوفاً.
[2070]- وعن عصمة مرفوعاً رواه الطبراني (¬5) بسند ضعيف.
¬__________
(¬1) في "الأصل" و"ب": (يصلي)، وما أثبته من "م" و"د" وهو أليق بالسياق.
(¬2) [ق/226
(¬3) صحيح مسلم (رقم 883).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 1133).
(¬5) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 481).

الصفحة 1047